للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° أمثلة للشرط الباطل المبطل عند المالكية:

لما كان المالكية من أوسع المذاهب في الشروط الجعلية للواقف كانت الأمثلة قليلة في المذهب، فهم لا يشترطون التأبيد في الوقف، ويصححون شرط التوقيت في الوقف، وإذا اشترط أن للموقوف عليه أن يبيعه إذا احتاج صح شرطه، كما يصححون التعليق في صيغة الوقف ... الخ (١):

ومن الأمثلة التي وقفت عليها مما يصلح مثالًا على أحد الأقوال في مذهب المالكية:

[المثال الأول]

إذا وقف على نبيه ا لذكور دون الإناث بطل الوقف.

واختار ابن القاسم: أن الوقف إن كان في يد الواقف لم يخرج منه فإنه يطالب بتصحيحه، وإن حيز أو مات مضى على شرطه.

جاء في شرح الخرشي: «وكذلك يبطل الوقف إذا وقف على بنيه الذكور دون الإناث ... ولو وقفه على الجميع، وشرط أن من تزوجت من البنات لا حق لها في الوقف، وتخرج منه، فإنه يكون باطلًا أيضًا» (٢).

وجاء في الكافي في فقه أهل المدينة: «وقد روي عن مالك قال: ومن حبس على ذكور ولده، وأخرج النساء بطل الحبس، وعاد ميراثًا، رواها ابن وهب وغيره.


(١). انظر مواهب الجليل (٦/ ٤٢).
(٢). الخرشي (٧/ ٨٢)، وانظر المنتقى للباجي (٦/ ١٢٣)، عقد الجواهر لابن شاس (٣/ ٩٦٤ ـ ٩٦٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>