(٢) حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٨١). (٣) المدونة (٣/ ٦٠٤ - ٦٠٥)، تهذيب المدونة (٣/ ٢١٣)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٩١)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٤١)، مواهب الجليل (٥/ ١٢٥)، شرح ميارة (٢/ ١٢٥)، الخرشي (٦/ ٤٠) منح الجليل (٦/ ٢٥٣)، الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٤٥٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٩)، إلا أن المالكية قالوا: لا تصح الشركة بطعامين، وإن اتفقا في القدر، والصفة. وتصح الشركة أيضاً عندهم بعين من جانب، وعرض من الآخر. أو بعرض من كل منهما، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا. (٤) المغني لابن قدامة (٥/ ١١)، الإنصاف (٥/ ٤١٠)، الكافي (٢/ ٢٥٨)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٠/ ٩١). (٥) تهذيب المدونة (٣/ ٥٥٤).