للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

ما يشترط في المقترض

الصبي ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه.

يصح الاقتراض على بيت المال، كما يصح الاقتراض على الوقف.

الشرط الأول:

[م-١٧٨٤] يشترط في المقترض أهلية التصرف، بأن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه، فإن أقرض ماله صبيًا لم يضمن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ومذهب الحنابلة، والشافعية.

جاء في البناية شرح الهداية: «إذا أقرض الصبي شيئًا، وسلم إليه، واستهلكه لا يضمن عندهما. خلافا لأبي يوسف» (١).

وجاء في مجمع الضمانات نقلًا عن قاضي خان: «لو أن صبيًا سفيهًا محجورًا استقرض مالًا ..... وصرف المال في حوائجه، لا يؤخذ به، لا في الحال، ولا بعد البلوغ ..... لأن الصبي ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه» (٢).

وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: «المحجور عليه لحظ نفسه، وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا يصح تصرفهم، ومن دفع إليهم ماله ببيع، أو


(١). البناية (١٣/ ٣٢٣)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ٦٠)، المبسوط (١٩/ ٨٣).
(٢). مجمع الضمانات (ص: ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>