(٢) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/ ١٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، مرشد الحيران، مادة (٨٣٤)، مجلة الأحكام العدلية، المادة (٨٠١). واستثنى الحنفية من الأمانات ثلاثًا لا تضمن بالتجهيل: أحدها: الناظر إذا مات مجهلًا غلات الوقف. والثانية: السلطان إذا خرج إلى الغزو، وغنموا، وأودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين، ومات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه. والثالثة: القاضي إذا أودع مال اليتيم غيره، ثم مات، ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه، أما لو وضعه في بيته، ثم مات القاضي، ولم يبين، فذكر هشام عن محمد أنه يضمن. وزاد بعض الحنفية رابعة: وهو أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده لم يضمن نصيب شريكه. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٥). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٦/ ٣٠٦)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٦٢).