للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: صحة العقد فيهما ويقسط العوض عليهما بالقيمة

والثاني: يبطل فيهما.

وصورة البيع والإجارة: بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بألف.

وصورة البيع والسلم: بعتك ثوبي ومائة صاع حنطة سلمًا بدينار.

وصورة الإجارة والسلم: أجرتك داري سنة وبعتك مائة صاع سلمًا بمائة درهم.

ولو باع حنطة وثوبا بشعير، ففي صحة البيع القولان؛ لأن التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واجب ولا يجب في الباقي فهو كبيع وصرف ...... وإذا جمع بيعًا ونكاحًا فقال: زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي هذا بمائة وهو ممن تحل له الأمة أو قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه صح النكاح بلا خلاف - يعني في المذهب- وفي البيع والصداق القولان السابقان في البيع والإجارة (أصحهما) الصحة فإن صححناهما، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل وإلا وجب في النكاح مهر المثل» (١).

[القول الرابع: مذهب الحنابلة]

الحنابلة فرقوا بين الجمع بين عقدين بعوض واحد، فيصح البيع، وبين أن يبيعه ويشترط عليه عقدًا آخر، فيبطل البيع

فإن جمع بين البيع وبين غيره من بيع أو صرف، أو إجارة، أو خلع، أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه (٢).


(١) المجموع (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>