للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة هذا القول: أن كل عبادة تعينت على الشخص فلا يجوز الاستئجار عليها، كفروض الأعيان من صلاة وحج، وكل عبادة لم تتعين على الشخص كفروض الكفاية من إمامة وأذان وتعليم قرآن، وتجهيز الميت فإنه تصح الإجارة على فعله (١).

[دليل الجمهور على جواز الإجارة على القرب التي تدخلها النيابة]

[الدليل الأول]

(ح-٥٧٠) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي مليكة.

عن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغًا أو سليمًا؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (٢).

[وجه الاستدلال]

قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره، وإذا جاز أخذ الأجرة على الرقية جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.


(١) المنتقى للباجي (٢/ ٢٧١)، الخرشي (٧/ ١٧، ٢٣).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>