للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

شروط استحقاق الشرط الجزائي

[ن-٤٠] يشترط لاستحقاق مقدار الشرط ا لجزائي شروط منها:

[الشرط الأول]

لا بد من الإخلال بالشرط المتفق عليه، وهو ما يعبر عنه بوجود الخطأ، لأن الشرط الجزائي لا يستحق على المدين إذا لم يكن هناك إخلال بالشرط المتفق عليه.

[الشرط الثاني]

ألا يوجد هناك عذر معتبر شرعًا من عدم الالتزام بالوفاء في الوقت المحدد. ولهذا جاء في قرار المجمع الفقهي: «لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ... » (١).

وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء الرسميين في السعودية:

«إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول» (٢).

[الشرط الثالث]

هل يشترط أن يكون المبلغ في الشرط الجزائي مساويًا للضرر الواقع من التأخير.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٢/ص: ٣٠٦).
(٢) قرار هيئة كبار العلماء الرسميين في السعودية رقم (٢٥) في تاريخ ٢١/ ٨/١٣٩٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>