للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الكاساني: «ومنها أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة، ويجري بها التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها .... لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر» (١).

وقد علل الشيرازي المنع: بأن الأشجار لا تراد لذلك، فكان بذل العوض في ذلك من السفه، وأخذ العوض عنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد (٢).

[القول الثاني]

يجوز، وهو المعتمد عند المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٣).

جاء في التاج والإكليل «في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان، ولا أعرف المنع، ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض، وحائط لحمل خشب» (٤).

وقال النووي: «وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها، والوقوف في ظلها، وربط الدواب فيها الوجهان. قال بعضهم: الأصح هنا الصحة؛ لأنها منافع مهمة» (٥).


(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢).
(٢) المهذب (١/ ٣٩٥).
(٣) انظر مواهب الجليل (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، المنتقى للباجي (٥/ ١١٤)، جامع الأمهات (ص: ٤٣٥)، الذخيرة (٥/ ٤٠٠)، منح الجليل (٧/ ٤٩٦)، البيان للعمراني (٧/ ٢٩٢)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٧ - ١٧٨)، المغني لابن قدامة (٥/ ٣١٨).
(٤) التاج والإكليل (٥/ ٤٢٣).
(٥) الروضة (٥/ ١٧٧ - ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>