للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رشد: وهو أشهر الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة (١)، وهو مذهب الشافعية (٢).

[القول الثاني]

لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وهذان قولان متقابلان.

[القول الثالث]

يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية (٥).

القول الرابع:

يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٦).


(١) انظر أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ١٠)، وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٨٣): «ويجوز كراء بيوت مكة، وبيعها، وفاقًا للشافعي ... »، وانظر التاج والإكليل (٤/ ٥٦٨).
(٢) ا ... لمجموع (٩/ ٢٣٥)، مغني المحتاج (٤/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٨).
(٣) قال القرطبي في تفسيره (١٢/ ٣٣): «لا تباع ولا تكرى - يعني رباع مكة- ومن سبق إلى موضع كان أولى به، وبهذا قال مالك ... ».
وهذه رواية من أربع روايات في مذهب مالك، وسوف ننقل عنه بقية رواياته إن شاء الله في آخر الأقوال.
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٨٩)، المحرر (٢/ ١٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١١)، المغني (٤/ ١٧٧)، المبدع (٤/ ٢١).
(٥) الفتاوى الهندية (٣/ ١١٤)، ملتقى الأبحر (ص:٢١٢).
(٦) الإنصاف (٤/ ٢٨٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢١١)، زاد المعاد (٣/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>