للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في تملك اللقيط للمال الموجود معه

المبحث الأول

في ملكيته للمال الموصول به

[م-٢٠٧٩] سبق لنا أن اللقيط حر، وهذا يعني أنه يتمتع بأهلية التملك، فإذا وجد معه مال متصل به أو مشدود عليه، من دراهم وغيرها، كذهب، وحلي، وثياب ملفوفة عليه، ومفروشة تحته، ودابة مشدودة في وسطه، أو كان اللقيط على دابة، فإن اللقيط يملكه بحكم اليد، فهو كما لو وجد في يد بالغ؛ وذلك لأن الطفل يملك، بدليل أنه يرث، ويورث، ويصح أن يشتري له وليه، ويبيع، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحه كالبالغ، ولأن الظاهر أن الذي نبذه أراد أن يرغب في أخذه لينفق عليه من هذا المال، وهذا كله لا خلاف فيه بين أهل العلم (١).

جاء في فتح القدير: «وإذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود


(١) البحر الرائق (٥/ ١٦٠)، فتح القدير (٦/ ١١٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٩٨)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٠)، الخرشي (٧/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٩)، منح الجليل (٨/ ٢٤٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٥)، مختصر المزني (ص: ١٣٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٧)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٢)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٠)، المغني (٦/ ٣٨)، الفروع (٤/ ٥٧٤)، المحرر (١/ ٣٧٣)، الإنصاف (٦/ ٤٣٥)، الإقناع (٢/ ٤٠٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>