وفي رواية لمسلم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا.
والقيراط: هو جزء من أجزاء الدينار
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حرمة الربا في الذهب والفضة ثابتة بالنص، وكون العلة في التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية، والله أعلم.
[الراجح]
الذي أميل إليه أن العلة فيها هو مطلق الثمنية، لقوة أدلته، ولمراعاة حكمة التشريع الذي من أجله حرم الربا، فلا فرق بين الدراهم والدنانير، وبين النقود الورقية باعتبارها معيارًا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بها بعينها، والله أعلم.