للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

إن اختلفا في قيمة الهالك تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا في صفته، فالقول للبائع إن انتقد الثمن، وإن لم ينتقد فللمشتري، وهذا مذهب المالكية (١).

[الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد]

هذا القول يعتمد تقديم قول الغارم، فالمشتري إن لم ينتقد الثمن فهو الغارم، والبائع هو الغارم إن كان المشتري قد انتقد الثمن.

[الراجح]

الذي أميل إليه أن القول قول المشتري مع يمينه.

* * *


(١) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٠)، الخرشي (٥/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>