للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالناس إلا أن يكون شراء ذلك في زمن الغلاء، أما إذا اشتراه في زمن الرخص لم يكن في ذلك إضرار بهم.

[الشرط الثالث]

أن يدخره للتجارة، فإن ادخره لقوت أهله، وعياله، فليس باحتكار، وهو مذهب الجمهور (١).

لأن المقصود: هو منع التجار من الادخار لطلب الربح وغلاء الأسعار.

(ح-٢٥٤) فقد روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان،

أنه سمع ابن الخطاب يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحبس نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي من تمره مجعل مال الله.

[صحيح، والحديث أصله في الصحيحين] (٢).

وفصل بعض المالكية في ذلك: فقالوا: إن كان ادخاره نفقة أهله وعياله من غلة أرضه، فلا خلاف في جوازه.

وإن كان ذلك عن طريق شرائه من السوق، فأجازه قوم، ومنعه آخرون إذا أضر بالناس، وهذا مذهب مالك في الادخار مطلقًا (٣).

وهذا التفصيل أولى بالقبول، وذلك أن المنع من الاحتكار هو الإضرار


(١) المفهم (٤/ ٥٢٠)، وقال الباجي في المنتقى (٥/ ١٥): «الاحتكار: هو الادخار للمبيع، وطلب الربح، فأما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار». اهـ وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٨)، وقال في المبدع (٤/ ٤٨): «لا يكره ادخار قوت أهله، ودوابه نص عليه .. ».
(٢) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٠٢) رقم: ١٤٨٨٣، وانظر صحيح البخاري (٢٩٠٤)، وصحيح مسلم (١٧٥٧).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>