للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

[م - ٢١٢] إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد، فهل يتعين؟

اختلف الفقهاء على قولين:

[القول الأول]

يتعين المكان بالتعيين مطلقًا، سواء كان لحمله مئونة، أو لا، وهذا مذهب الجمهور (١).

[وجه هذا القول]

أن العاقدين لما عينا مكانًا للتسليم صار شرطًا في العقد، والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها ديانة وقضاء، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن بحسب العرض والطلب، فإذا عين العاقد موضع التسليم كان له غرض صحيح من التعيين، فيجب الوفاء به.

[القول الثاني]

إن كان لحمله مئونة تعين بالتعيين، وإن لم يكن لحمله مئونة لم يتعين، وله أن يوفيه في أي مكان شاء، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).


(١) وهو أصح الأقوال في مذهب الحنفية، انظر البحر الرائق (٦/ ١٧٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣).
وانظر في مذهب الشافعية: السراج الوهاج (ص: ٢٠٦)، الوسيط (٣/ ٤٥٠).
(٢) تحفة الفقهاء (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٦/ ١٧٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>