للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من المضاربة وتوابعها، وهو ما ذكرنا، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء .... » (١).

وقال في الإنصاف: «اعلم أن في جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين: ...... الطريق الثاني: يجوز لهما التوكيل هنا، وإن منعنا في الوكيل، وقدمه في المحرر، ورجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وصححه في التصحيح، وذلك لعموم تصرفهما، وكثرته، وطول مدته غالبًا، وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء» (٢).

[القول الثاني]

ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن المضارب ليس له التوكيل إلا أن يأذن له رب المال إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن ما لا يتولى مثله بنفسه، أو كان يكثر عليه بحيث يعجزه فله التوكيل (٣).

جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه» (٤).


(١) الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٠).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤١٧).
(٣) انظر المدونة (٥/ ١٠٥)، الأم (٣/ ٢٣٢)، المهذب (١/ ٣٤٦)، وقد نص الغزالي في الوسيط (٣/ ٢٦٥) بأن العاقدين يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وأحال في أحكامهما إلى الرجوع إلى باب الوكالة، وقد نص الشافعية في باب الوكالة بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به فله التوكيل. وانظر مغني المحتاج (٢/ ٢٢٦).
وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٠١)، الإنصاف (٥/ ٤١٧ - ٤١٨)، المبدع (٥/ ١١).
(٤) الإقناع (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>