إقراض المكيل وزنًا جائز مطلقًا، وإقراض الموزون كيلًا يصح إن قبل الكيل.
[م-١٧٩٥] في إقراض المكيل وزنا وعكسه
اختلف العلماء في إقراض المكيل وزنًا وبالعكس،
[القول الأول]
أن ذلك لا يجوز، وبه قال محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، والقفال من الشافعية.
وجه المنع عند الحنفية:
أن ما جاء النص على أنه يكال، فمعياره الشرعي الكيل، وكذا ما كان النص في معياره الوزن، وما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقًا عند الحنفية.
جاء في الفتاوى الهندية:«في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك التمر»(١).
وجاء في المحيط البرهاني: وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف أنه قال: لا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن، وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن، قال هشام رحمه الله: قلت لمحمد: التمر عندنا بالري وزناً فما تقول فيمن أقرضه بالوزن،