للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في إقراض المكيل وزنًا والعكس

إقراض المكيل وزنًا جائز مطلقًا، وإقراض الموزون كيلًا يصح إن قبل الكيل.

[م-١٧٩٥] في إقراض المكيل وزنا وعكسه

اختلف العلماء في إقراض المكيل وزنًا وبالعكس،

[القول الأول]

أن ذلك لا يجوز، وبه قال محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، والقفال من الشافعية.

وجه المنع عند الحنفية:

أن ما جاء النص على أنه يكال، فمعياره الشرعي الكيل، وكذا ما كان النص في معياره الوزن، وما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقًا عند الحنفية.

جاء في الفتاوى الهندية: «في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك التمر» (١).

وجاء في المحيط البرهاني: وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف أنه قال: لا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن، وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن، قال هشام رحمه الله: قلت لمحمد: التمر عندنا بالري وزناً فما تقول فيمن أقرضه بالوزن،


(١). الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>