للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١).

[الوجه الثاني]

حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق: «ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع» (٢).

[الوجه الثالث]

أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.

* * *


(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٩)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>