للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمطلب الثالث

في بيع الشركة

الشركة اصطلاحًا (١):

هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن (٢).

فالإشراك يعتبر تولية، لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن (٣).

ولذلك جاء في فتح العزيز: «والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام» (٤).

والخلاف في الشركة كالخلاف في التولية، هل هي عقد إرفاق ومعروف، أو عقد مغابنة ومكايسة.

والأدلة هناك هي نفس الأدلة هنا.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:

قسم يكون بمعاوضة.


(١) التشريك في اللغة: مصدر شرَّك. يقال: شرَّك فلان فلانًا، إذا أدخله في الأمر، وجعله شريكًا له فيه. ويقال: شرَّك غيره في ما اشتراه ليدفع الغير بعض الثمن ويصير شريكًا له في المبيع. انظر مختار الصحاح (ص: ١٤٢)، لسان العرب (١٠/ ٤٤٨)، القاموس المحيط (ص: ١٢٢٠).
(٢) المغرب (ص: ٢٤٩)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٨)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٩٢)، المغني (٤/ ٩٣)، الروض المربع (٢/ ٩١)، المبدع (٤/ ١٠٢)، المحرر (١/ ٣٣٠)،.
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٤)، وقال النووي في الروضة (٣/ ٥٢٦): «والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام السابقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>