للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

(ث-١٣٠) روى مالك في الموطأ، عن نافع.

أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة (١).

[إسناده في غاية الصحة، وهو موقوف على ابن عمر] (٢).

[الدليل الرابع]

(ث-١٣١) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن بديل العقيلي، عن


= وقال عنه ابن القطان الفاسي: مسلم بن جبير لم أجد له ذكرًا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد. وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضًا. الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣).
وفي التقريب: مجهول من الرابعة.
لكن جاء في إسناد الإمام أحمد (٢/ ٢١٦) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة فيما ذكر أهل بلده، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، وكان مسلم رجلًا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع.
فالحديث وإن كان الراجح في إسناده طريق إبراهيم بن سعد، وجرير بن حازم، إلا أن في بعض رواته جهالة، والله أعلم.
(١) الموطأ (٢/ ٦٥٢).
(٢) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص: ١٤١، ٢٣٠). و في سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٢٨٨) وساقه البخاري معلقًا عن ابن عمر بصيغة الجزم.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٠٤٢٨) قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن نافع به، بلفظ: أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحبه: اذهب، فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.
وقد روي عن ابن عمر كراهته لهذا البيع، فقد روى عبد الرزاق (١٤١٤٠) قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا. وكرهه. فسأل أبي ابن عباس، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
وإسناده صحيح. ورواه البيهقي في المعرفة (٤/ ٣٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس به. وهذه متابعة لرواية معمر.
فيكون على هذا هناك قولان لابن عمر في المسألة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>