للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل السوق، فإن لم يكن سوق، فأهل المصر بالخيار، وهل يدخل المتلقي معه، أو لا. قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصده» (١).

[دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي.]

(ح-٢٨٩) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار (٢).

وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ قال ابن قدامة: «الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار» (٣).

[دليل من قال: إن العقد باطل.]

ثبت النهي عن تلقي الركبان من أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين، والنهي يقتضي الفساد، وأما زيادة: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فربما لم تبلغ من قال بهذا القول، أو لم تثبت عنده هذه الزيادة (٤)، فقد تفرد بها ابن سيرين، عن أبي هريرة.

ورواه جماعة عن أبي هريرة، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين (٥).


(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٢) صحيح مسلم (١٥١٩).
(٣) المغني (٤/ ١٥٢).
(٤) المفهم (٤/ ٣٦٦).
(٥) رواه الأعرج، عن أبي هريرة كما في الصحيحين البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وغيرهما.
وسعيد بن أبي سعيد كما في البخاري (٢١٦٢) وغيره.
وأبو حازم كما في البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، وغيرهما.
الوليد بن رباح كما في المسند (٢/ ٣٩٤)، وشعب الإيمان للبيهقي (١١١٥٤)، وسنده حسن.
وأبو سلمة كما في المسند مسند أحمد (٢/ ٥٠١)، وسنده حسن.
وإبراهيم النخعي، كما في المسند (٢/ ٤١٠) ولم يسمع من أبي هريرة،
ستتهم رووه عن أبي هريرة، بدون ذكر الزيادة التي ذكرها ابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>