للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم» (١).

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا» (٢).

[دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح]

[الدليل الأول]

استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣).

[ويجاب من ثلاثة أوجه]

[الوجه الأول]

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (٤).

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،


(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).
(٢). الإقناع (٣/ ٣٣).
(٣). المبسوط (١٢/ ٤٨).
(٤). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).
(٥). نصب الراية (٤/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>