[م-٢٠٧٤] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، فإن كان لأحدهما بينة قدم صاحب البينة على الآخر، وهذا بالاتفاق.
وإن لم يكن لأحدهما بينة، وكان أحدهما مسلمًا، والآخر ذميًا، أو كان أحدهما حرًا، والآخر عبدًا، فهل يقدم المسلم والحر على ضدهما؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يقدم المسلم على الكافر والحر على العبد، وهذا مذهب الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (١).
(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٩٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧١)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، مجمع الأنهر (١/ ٧٠٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٥)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٦)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣١)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٠٦)، المحلى (٩/ ٣٣٩).