(٢) شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (١٤/ ١٣٤). (٣) المبسوط (١١/ ١٦٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٧)، فتح القدير (٦/ ١٦٨). (٤) الفلوس عند الشافعية لها حكم العروض إن راجت رواج النقود، والشافعية يجيزون أن يكون رأس مال الشركة من العروض إن كانت مثلية إلا في عقد المضاربة كما سيأتي بحثه في فصل مستقل إن شاء الله تعالى. انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٦٧)، وفي حاشية الرملي (٢/ ٢٦٨): «والفلوس لها حكم العروض إن راجت رواج النقود». وفي الوسيط (٣/ ١٥٠): «أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض». وانظر جواز المشاركة في العروض إن كانت مثلية في مغني المحتاج (٣/ ٢٢٥)، كفاية الأخيار (١/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٥)، المهذب (١/ ٣٤٥)، وقال النووي في الروضة (٤/ ٢٧٦): «تجوز الشركة في النقدين قطعًا، ولا تجوز في المتقومات قطعًا، وفي المثليات قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما الجواز».