للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في بيع وارث المشتري على البائع الأول

[م-١٢٠١] علمنا في الشرط السابق أنه يشترط في تحريم العينة أن يكون البائع الثاني هو المشتري الأول أو وكيله، فإذا اشتراها البائع الأول من وارث المشتري، فهل يعتبر الوارث بمنزلة المورث، فيحرم، أو يعتبر بمنزلة الأجنبي فيصح؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يجوز أن يشتريها البائع من وارث المشتري، وهذا مذهب الحنفية (١).

[وجه قول الحنفية]

أن الملك لم يختلف، وإنما قام الوارث مقام مورثه، وهو المشتري، بدليل أن حقوقه ثابتة للوارث كثبوتها للمورث، فله ا لرجوع على البائع في خيار العيب، وظهور استحقاق المبيع.

وقيل: يجوز أن يشتريها من الوارث، وهو مذهب المالكية (٢)،


(١) البحر الرائق (٦/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩٩)، والحنفية يفرقون بين وارث البائع ووارث المشتري، فيجوز لوارث البائع أن يشتري السلعة من المشتري بأقل مما اشتراها به نقدًا، ولا يجوز لوارث المشتري أن يبيع السلعة على البائع الأول، لأن وارث البائع لا يقوم مقام البائع؛ لأن هذا مما لا يورث لكونه خرج عن ملك البائع، بخلاف وارث المشتري فإنه يقوم مقام المورث في حقوق المبيع.
(٢) قال في منح الجليل (٥/ ٨١): «ابن القاسم: لو مات مبتاعها إلى أجل قبله جاز للبائع شراؤها من وارثه لحلول الأجل بموته، ولو مات البائع فلا يجوز لوارثه إلا ما جاز له من شرائها». وقال في البيان والتحصيل (٧/ ٩٠): «ولو باع الرجل من الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم مات، لم يجز لورثته أن يشتروها منه بأقل من ذلك الثمن نقدًا؛ لأنهم يتهمون على إتمام ما قصد إليه موروثهم من استباحة الربا. ولو مات المشتري لجاز للبائع أن يشتريها من ورثته؛ لأن الثمن قد دخل عليه بموته». يقصد قد حل الأجل بموته. وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٩٤)، الخرشي (٥/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>