للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية مع الجمهور إذا تم ذلك بدون مشارطة ولا مواطأة، فهل يمنع مثل هذا سدًا للذرائع المفضية إلى الحرام، أو لا يمنع.

يقول ا بن القيم: «في مسألة العينة إنما جوز الشافعي أن يبيع السلعة ممن اشتراها منه جريًا على ظاهر عقود المسلمين، وسلامتها من المكر والخداع، ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطئا على ألف بألف ومائتين وتراوضا على ذلك، وجعلا السلعة محللا للربا لم يجوز ذلك ولأنكره غاية الإنكار» (١).

وقال الزرقاني: «الحديث مطلق لا يشمل ما ذكر، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع الأصوليين، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: وابتع ممن اشترى الجمع، بل خرج الكلام غير متعرض لعين البائع من هو؟ فلا يدل على المدعى» (٢).

وقال ابن عبد البر: «بيع التمر الجمع بالدراهم وشراء الجنيب بها من رجل واحد يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم والشراء بتلك الدراهم ذهبًا من رجل واحد في وقت واحد، والمراعاة في ذلك كله واحدة، فمالك يكره ذلك على أصله، وكل من قال بالذرائع كذلك، وغيره يراعي السلامة في ذلك لا يفسخ بيعًا قد انعقد إلا بيقين وقصد، وبالله التوفيق» (٣).

[الدليل الثالث]

(ث-١٤٢) ما رواه عبد الرزاق من طريق ليث، عن مجاهد قال:

سئل


(١) إعلام الموقعين (٣/ ٢٨١).
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ٣٤٤).
(٣) التمهيد (٢٠/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>