للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة، ومن عادة التجار السفر طلبًا للربح، وتنمية المال.

[الدليل الثالث]

أن المقصود من الشركة الربح، وهو يتحقق في السفر أكثر من غيره.

[الدليل الرابع]

إذا كان المودَع يملك أن يسافر بالمال، فالمضارب أولى، لأن المودَع والمضارب يجتمعان بأن كلًا منهما أمين، ويفترق المضارب بأن له التصرف في المال بخلاف المودع.

[القول الثاني]

لا يسافر إلا بإذن صريح من المالك كأن يقول: أذنت لك بالسفر، أو بقرينة دالة عليه كما لو دفع إليه مال المضاربة بمكان لا يصلح للإقامة، ولا للتجارة كالمفازة، فله أن يسافر إلى محل إقامته، وهذا مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

[واستدلوا على ذلك]

بأن السفر تغرير بالمال، ومخاطرة، ولا يجوز له تعريض مال الغير للخطر إلا بإذن صاحبه. وبأن السفر يحمل المال نفقات قد تضر بصاحب المال، فاحتاج الأمر إلى الرجوع إلى ربه واستئذانه لذلك، والله أعلم.


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣١٧)، إعانة الطالبين (٣/ ١٠٢)، المهذب (١/ ٣٨٧)، الوسيط (٤/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٧)، المغني لابن قدامة (٥/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>