للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في اشتراط أن يكون الواقف مالكًا للموقوف

المبحث الأول

في صحة وقف الفضولي

وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا.

الفضولي في الاصطلاح: هو من لم يكن ولياً، ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد (١).

[م-١٥٦٦] اشترط الفقهاء أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف؛ وذلك أن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة، فلا بد أن يكون الواقف مالكًا لها، أو مأذونًا له بالتصرف في الرقبة بالوكالة عن صاحب العين الموقوفة.

[م-١٥٦٧] واختلفوا في وقف الفضولي:


(١). انظر تعريفات الجرجاني (ص: ٢١٥).
والفضولي في اللغة: من الفَضْلَ أي الزيادة، والجمع فُضُولٌ مثل فَلْسٍ و فُلُوسٍ، و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، و لهذا نسب إليه على لفظه فقيل (فُضُولُّي) لمن يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنه جعل علماً على نوع من الكلام، فنزل منزلة المفرد، وسمي بالواحد و اشتق منه فَضَالَةٌ مثل جهالة، وضلالة والفُضَالَةُ بالضم: اسم لما يفضل والفَضْلَةُ مثله وتَفَضّلَ عليه وأَفَضلَ إفضَالاً بمعنى وفَضّلتُهُ على غيره تَفْضِيلًا صيرته أفضل منه، واسْتَفْضَلْتُ من الشيء وأَفْضَلْتُ منه بمعنى والفَضِيلَةُ والفَضلُ الخير. انظر المصباح المنير (ص ٤٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>