للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية، سواء ظنه حيًا، أو علمه ميتًا. وبه قال أبو حنيفة» (١).

وقال النووي: «الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته، أم لا» (٢).

وقال الشيرازي: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية؛ لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة» (٣).

وفي الإقناع: «ولا تصح الوصية لكنيسة .... ولا لمَلَك، ولا لميت» (٤).

[الوجه الثاني]

قياس الوصية على الهبة، فإذا كانت الهبة لا تصح للميت، لم تصح له الوصية بجامع أن كليهما من عقود التبرع.

[الوجه الثالث]

أن الوصية عقد يفتقر إلى القبول، وهو متعذر من الميت.

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى أن الموصي إن كان لا يعلم بموت الموصى له بطلت الوصية، وإن كان يعلم حين أوصى له أنه ميت صحت الوصية، وصرفت في قضاء دينه، وتجهيزه؛ لأنه مقصود الموصي، فإن لم يكن عليه دين صرفت


(١). البيان للعمراني (٨/ ١٦٣).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ١١٦).
(٣). المهذب (١/ ٤٥١).
(٤). الإقناع (٣/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>