للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باسم مشترك؛ لأن تعيين الموصى له شرط، فإذا قال: لأحد هذين فقد أبهم الموصى له» (١).

° وجه القول بالبطلان:

أن الوصية تمليك، والمجهول لا يمكن تمليكه.

[القول الثاني]

أن الوصية صحيحة، وتكون لهما، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية.

° وجه قول أبي يوسف:

«لما مات قبل التعيين شاعت الوصية لهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، كمن أعتق أحد عبديه، ثم مات قبل البيان أن العتق يشيع فيهما جميعًا، فيعتق من كل واحد منهما نصفه، كذا ههنا يكون لكل واحد منهما نصف الوصية» (٢).

[القول الثالث]

أن الوصية صحيحة، وللورثة تعيين أحدهما. وبه قال محمد بن الحسن.

° توجيه هذا القول:

«أن الإيجاب وقع صحيحًا؛ لأن أحدهما وإن كان مجهولًا، لكن هذه جهالة تمكن إزالتها ألا ترى أن الموصي لو عين أحدهما حال حياته لتعين، ثم إن محمدًا يقول: لما مات عجز عن التعيين بنفسه، فيقوم وارثه مقامه في التعيين» (٣).


(١). كشاف القناع (٤/ ٣٥٧).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢).
(٣). بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>