للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في كيفية احتساب مدة الإجارة

[م-٨٩٢] إذا قدرت مدة الإجارة بالسنين، ولم يبين نوعها، حمل على السنة الهلالية؛ لأنها المعهودة في الشرع.

قال تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩] فوجب أن يحمل العقد عليها (١).

وإذا كان العقد في غرة الشهر اعتبر بالأهلة بلا خلاف.

قال ابن الهمام: «إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر اعتبرت بالأهلة اتفاقًا ناقصة كانت أو كاملة» (٢).

وإن وقع العقد بعد ما مضى بعض الشهر، فإن كانت المدة شهرًا اعتبر هذا الشهر ثلاثين يومًا؛ لتعذر اعتبار الأهلة، حكى الإجماع على ذلك الكاساني في بدائع الصنائع (٣).

وسيأتي عن ابن تيمية أن الشهر يكمل بحسبه، إن كان تامًا أكمل تامًا، وإن كان ناقصًا أكمل ناقصًا.

[م-٨٩٣] أما إذا كانت المدة شهورًا، فهل تحسب المدة بالأهلة، أو تحسب بالأيام؟


(١) المهذب (١/ ٣٩٦).
(٢) فتح القدير (٣/ ٤٧٦).
(٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٨١)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الخرشي (٧/ ٤٤)، المهذب (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>