للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث عشر

في ضمان المتلقط إذا عرفها بجميع صفاتها

[م-٢٠٠٣] إذا استوعب الملتقط صفاتها في التعريف، حتى كان ذلك سببًا لأن يدعيها غير مالكها، فهل يضمن؟

في المسألة قولان، هما وجهان في مذهب الشافعية:

أحدهما: لا يضمن؛ لأن دفع اللقطة لا يتوقف على معرفة الصفة، بل لا بد من تقديم البينة على أنه ربها (١).

والثاني: يضمن؛ وهو المذهب عند الشافعية، صححه في الروضة؛ والمذهب عند الحنابلة (٢).

جاء في مغني المحتاج: «ويذكر ندبا بعض أوصافها ... ولا يستوفيها؛ لئلا يعتمدها كاذب، فإن استوفاها حرم عليه كما جزم به الأذرعي وضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع بالصفات» (٣).

وقال ابن مفلح الصغير: «وفي المغني والشرح يذكر جنسها، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، ومقتضاه أنه إذا أطنب في الصفات فهو ضامن» (٤).


(١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٨٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٢).
(٢) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤١)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٣)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٠)، كشاف القناع (٤/ ٢١٦)، المبدع (٥/ ٢٨٢).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤١٣).
(٤) المبدع (٥/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>