للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه، بل قد أمروا بقتله» (١).

وقال نحوه ابن عبد البر، حيث يقول في كتابه الاستذكار: «إذا كان غير الضاري من الكلاب مأمورًا بقتله، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، لا المأمور بقتله؛ لأن المأمور بقتله معدوم، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر به من قتله» (٢).

[دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه.]

(ح-١٦٨) استدلوا بما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير،

عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد (٣).

[قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر] (٤).


(١) زاد المعاد (٥/ ٧٠٠).
(٢) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).
(٣) قال النسائي في سننه في باب الصيد والذبائح (٧/ ١٩٠): بعد ما ساق الحديث، وحديث حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.
ثم أعاده في البيوع (٧/ ٣٠٩): وقال عقبه: «هذا منكر».
(٤) لم يقصد النسائي والله أعلم أن يشير إلى أن الخطأ من حجاج عندما قال: حديث حجاج ابن محمد عن حماد، لأن حجاجًا قد توبع، فالحديث حديث حماد بن سلمة كما سيأتي بيانه من التخريج، ولذا أعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>