للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع

[م-٦٣٥] من باع سلعة وقبضها المشتري ولم يستلم البائع من ثمنها شيئًا حتى أفلس المشتري، فوجد البائع عين سلعته المبيعة لدى المشتري لم تتغير عن حالها، ولم يتعلق بها حق عيني لأحد، فهل ينفسخ البيع، ويكون البائع أحق بسلعته من سائر الغرماء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

لا يكون البائع أحق من غيره في عين سلعته، بل هو أسوة الغرماء. وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

للبائع أن يفسخ العقد، ويكون أحق من غيره في عين سلعته من بقية الغرماء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم (٢).


(١) المبسوط (١٣/ ١٩٨)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٢)، الحجة على أهل المدينة (٢/ ٧١٤)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٦٥)، البحر الرائق (٨/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠١).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٨٩)، الاستذكار (٢١/ ٢١)، التمهيد (١٢/ ٣٧٢)، البيان والتحصيل (١٠/ ٤٧٢)، التفريع لابن الجلاب (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٨٥)، شرح الزرقاني للموطأ (٣/ ٤١٩)، المفهم (٥/ ٢٧٧٣)، الأم (٣/ ١٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٥٨)، مختصر المزني (ص: ١٠٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٣٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٢١)، المغني (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، الإنصاف (٥/ ٢٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٦١)، كشاف القناع (٣/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>