(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٤٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٦)، مجلة الأحكام العدلية، مادة: ٢٩٣. (٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، حواشي الشرواني (٣٩٥)، المجموع (١١/ ٦٢٩)، التنبيه (ص: ٨٧)، السراج الوهاج (ص: ١٩١). (٤) جاء في المدونة (٤/ ٩١): «قلت: أرأيت لو أن رجلًا ابتاع طعامًا بعينه كيلًا، فذهب البائع فباعه أو استهلكه؟ قال: قال مالك: فإن على البائع أن يأتي بمثل ذلك الطعام يوفيه المشتري. قال: فقلت: أفلا يكون المشتري عليه بالخيار، إن أحب أن يلزمه الطعام ألزمه وإن أحب أن يأخذ ذهبه أخذه. قال: لا وليس عليه إلا طعام مثل ذلك، وليس في هذا خيار، إنما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعامًا بعينه، فعليه أن يأتي بمثله».
وانظر: مواهب الجليل (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٠)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٣)، الخرشي (٥/ ١٦٢)، الشرح الصغير (٣/ ٢٠٣)، منح الجليل (٥/ ٢٤٣).