للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في أقصى مدة الإجارة

[م-٨٩١] من المعلوم أن الإجارة تخالف البيع بأنها عقد مؤقت بوقت وليس على التأبيد، فهل لهذه المدة حد لا تتجاوزه؟

اختلف الفقهاء في أقصى مدة الإجارة على أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى صحة الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت، وقيد ذلك المالكية والشافعية في المعتمد، والحنابلة في المشهور، وابن حزم أن تكون في مدة تبقى فيها العين غالبًا.

زاد ابن حزم: ويبقى فيها العاقدان (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (٩/ ٦٣)، المبسوط (١٥/ ١٣٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٨١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٠٦).
قال النووي في الروضة (٥/ ١٩٦): «لا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة، وفي التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة أقوال، المشهور، والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز عقد سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبًا».

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٦): «فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤجر فيها، فإن كان ذلك أرضًا تأبد بقاؤها، وإن كان دارًا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيوانًا روعي فيه الأغلب من مدة حياته، والله أعلم».
وجاء في المهذب (١/ ٣٩١): «تجوز ـ يعني الإجارة ـ ما بقيت العين».
وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٨/ ١١١): «وذهب المحققون من أئمتنا إلى قطع القول بأن مدة الإجارة مردودة إلى التراضي، ولا تعبد فيها، ولا ضبط، ولكن يجب أن يؤجر كل شيء مدة يعلم بقاؤه فيها، أو يظن ذلك، فإن كانت المدة بحيث يقطع بأن المستأجَر لا يبقى فيها فالإجارة مردودة، وإن كان يغلب إمكان البقاء فيها صحت الإجارة، وإن غلب على الظن أن العين لا تبقى فيها، وأمكن البقاء على بعد، ففي المسألة احتمال، والأظهر التصحيح». وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>