للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقاعدة عند الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله (١). وقد سبق لنا حكم التوكيل في عقد الشركة، فارجع إليه إن شئت.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال أجد أن مذهب الشافعية والحنابلة وسط بين المجيزين مطلقًا، وبين المانعين مطلقًا، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٥/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>