للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيب يقين، وقدمه مشكوك فيه، وإنما التعارض بين حدوثه قبل العقد أو بعد العقد، وكلاهما مشكوك فيه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا ببينة.

[القول الثاني]

القول قول المشتري بيمينه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

[وجه من قال: القول قول المشتري]

[الوجه الأول]

الأصل عدم القبض في الجزء الفائت (المعيب) وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، فكان القول قول من ينفي القبض، كما لو اختلفا في قبض المبيع (٢).

[ويجاب]

الخلاف في قبض المبيع خلاف في أصل القبض، والأصل عدمه، والخلاف في حدوث العيب خلاف في أمر حادث طارئ، والأصل السلامة منه، فافترقا.

[القول الثالث]

يتحالفان وهو قول في مذهب الشافعية رجحه النووي (٣) وقول لبعض الحنابلة (٤).


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٩ - ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٦)، أخصر المختصرات (ص: ١٦٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٢)،
(٢) انظر الروض المربع (٢/ ٨٩)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٢/ ١٠٦).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٨).
(٤) الفروع (٤/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>