للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (١).

[أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.]

[الدليل الأول]

(ح-٢٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٢).

[وجه الاستدلال]

يقول الشيرازي: «والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته ... والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه» (٣).

وقال النووي: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب


(١) مجموع الفتاوى (٥٤٢ - ٥٤٤)، زاد المعاد (٥/ ٨٠٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٧) وما بعدها.
(٢) صحيح مسلم (١٥١٣).
(٣) المهذب (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>