للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في تعريف المزارعة

[تعريف المزارعة]

المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال، ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد، أو العرف (١).

فالمزارعة من عقود المشاركات وليست من عقود المعاوضات على الصحيح، والخلاف فيها كالخلاف في المساقاة من حيث التوصيف، وقد سبق بحث ذلك، فالأرض لربها لا يملكها العامل، والعمل يختص به الزارع، والمشاركة إنما هو في الزرع النابت، والذي هو بمثابة الثمرة من العمل بجزء مشاع كالثلث أو الربع بشرط أن يكون من ريعها، فلو أجرها بالدراهم أو الدنانير أو بطعام معلوم في الذمة لم يكن العقد عقد مزارعة، وإنما هو إجارة (٢).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «المزارعة: نوع شركة على كون الأراضي


(١) المعجم الوسيط (١/ ٣٩٢). وزرع كمنع، والمزارعة على صيغة مفاعلة شأنها أن تكون بين اثنين، كالمضاربة، والمخاصمة.

جاء في المصباح المنير (ص:٢٥٢) «زرع الحرَّاث الأرض زرعًا: حرثها للزراعة. وزرع الله الحرث أنبته وأنماه. والزرع ما استنبت بالبذر تسمية بالمصدر. ومنه يقال: حصدت الزرع: أي النبات ... والجمع زروع، والمزارعة من ذلك، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزرعة: مكان الزرع ... ».
وجاء في تاج العروس: «٢١/ ١٤٧): «الزرع في الأصل مصدر، عبر به عن المزروع، نحو قوله تعالى: {فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم} الآية.
وقال في اللسان (٨/ ١٤١): «المزارعة معروفة ... ».
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>