للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

البيع بعد نداء الجمعة الثاني

المسألة الأولى

الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني

[م-٣٨٧] أمر الله سبحانه وتعالى بترك البيع عند الأذان من يوم الجمعة، والسعي إلى الصلاة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:٩].

قال ابن العربي: «وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع ... » (١). وحكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (٢).

وعبر الحنفية بالكراهة، وذكر ابن نجيم بأن المقصود بها كراهة التحريم اتفاقًا (٣).

وقال الشافعية: لا يكره البيع قبل الزوال يوم الجمعة.

ويكره البيع كراهة تنزيه بعد الزوال، وقبل ظهور الإمام، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان.


(١) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢١٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٢٧).
(٣) البحر الرائق (٢/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>