للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في شروط تحريم العينة

الشرط الأول

أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول

والبائع الثاني هو المشتري الأول

[م-١١٩٨] يشترط في تحريم العينة أن يبيع المشتري السلعة على بائعها الأول.

فإن باعها المشتري على أجنبي، واشتراها البائع الأول منه صح البيع؛ لانتفاء علة المنع؛ لأن منع البائع الأول من شرائها إنما كان ذلك سدًا لذريعة الربا، وهو منتف في هذه الحال.

[م-١١٩٩] أما إذا باعها المشتري على وكيل البائع الأول، فهل يأخذ حكم البائع الأول، أو يأخذ حكم الأجنبي في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: إذا اشتراها وكيل البائع الأول صح البيع، وهذا قول أبي حنيفة (١).

وقيل: لا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) المبسوط (١٣/ ١٢٤)، فتح القدير (٦/ ٤٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٠).
(٢) فتح القدير (٢/ ٤٣٣)، المبسوط (١٣/ ١٢٤).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ١٧٩)، الشرح الكبير (٣/ ٧٧ - ٧٨)، الخرشي (٥/ ٩٥)، تهذيب الفروق (٣/ ٢٧٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١١٨)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٣).
(٤) المغني (٤/ ١٢٨)، كشاف القناع (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩)، الكافي (٢/ ٢٦)، المبدع (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>