للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

تنفسخ بموت الناظر إذا كان هو الموقوف عليه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قال ابن تيمية: وهو أصح الوجهين (١).

وجزم به القاضي في خلافه (٢).

وقال ابن رجب في قواعده: وهو المذهب الصحيح (٣).

ولم يفرق الحنفية بين الوقف وغيره، فالإجارة عندهم تنفسخ بموت العاقدين أو أحدهما إذا عقدها لنفسه.

وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: «الناظر إذا أجر، ثم مات، فإن الإجارة لا تنفسخ، إلا إذا كان هو الموقوف عليه، وكان جميع الريع له، فإنها تنفسخ بموته، كما حرره ابن وهبان معزيا إلى عدة كتب، ولكن إطلاق المتون يخالفه» (٤).


(١). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٣٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٠١)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٤٠)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٣)، مواهب الجليل (٥/ ٤٣٤)، الخرشي (٧/ ٣٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٣٣)، منح الجليل (٧/ ٥٢٥)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٩)، لإنصاف (٣/ ٣٧)، المبدع (٤/ ٤٢٣)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣١٣).
(٢). انظر الإنصاف (٣/ ٣٧)، المبدع (٤/ ٤٢٣).
(٣). انظر قواعد ابن رجب (ص: ٤٥)، والإنصاف (٣/ ٣٧).
(٤). الأشباه والنظائر (ص: ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>