للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ونوقش هذا من وجهين]

[الوجه الأول]

أن الحديث محمول على الندب (١).

[الوجه الثاني]

أن هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه إنما فضل المؤذن المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا على غيره ممن يطلب المعاوضة، ولو كانت المعاوضة حرامًا على الأذان لكان جميع المسلمين لا يأخذون على أذانهم أجرًا.


(١) أسنى المطالب (١/ ١٣٢)، وانظر الأم (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>