للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: مذهب الحنابلة]

قال ابن رجب في القواعد: «ومنها: الوقف على الولد، فيدخل فيه ولد الولد نص عليه أحمد في رواية المروزي، ويوسف بن أبي موسى، ومحمد بن عبيد الله المنادي، وهو الذي جزم به الخلال وابن أبي موسى والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم.

وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك، أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب؟

على وجهين للأصحاب.

وفي الترتيب: فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد، أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده؟

على وجهين: والثاني هو منصوص أحمد» (١).

[المسألة السابعة: إذا وقف على أولاده، ولم يكن له ولد من صلبه]

[م-١٥٧٨] إذا قال: هذا وقف على ولدي ولم يكن للواقف ولد من صلبه، وكان له أحفاد حين الوقف، فهل يدخل أولاد البنات؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

[القول الأول]

يحمل اللفظ على أولاد ابنه دون أولاد بناته، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، وهو ظاهر الرواية، وبه أخذ هلال، وهو مذهب الشافعية (٢).


(١). القواعد (ص: ٣٢٥).
(٢). أحكام الوقف للهلال الرأي (ص: ٤٩ - ٥٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، المحيط البرهاني (٦/ ١٥٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المهذب (١/ ٤٤٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٨٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٦٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٦٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٨١ - ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>