للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا باعه بشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده

[م-٤١٦] إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه.

فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يكون له الغنم كما يكون عليه الغرم.

وأكثر من توجه لهذا الشرط بالبحث الشافعية والحنابلة.

فإذا اشترط المشتري على البائع بأنه لا خسارة عليه، أو شرط عليه: إن نفق المبيع وإلا رده عليه، فما حكم التزام مثل هذا الشرط، وما حكم ا لعقد إذا اقترن به.

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

البيع صحيح، والشرط باطل، وهذا مذهب الحنفية (١)،

والحنابلة (٢).


(١) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧٠): «قال المشتري للبائع: إنني سأخسر من هذا البيع، فأجابه البائع بقوله: بعه، وخسارتك علي، فباعه المشتري، وخسر فيه، فلا يلزم البائع شيء من تلك الخسارة».

هذا هو النص الذي وقفت من نصوص الحنفية لهذه المسألة، ولم يعتنوا بهذا الشرط كعناية الشافعية والحنابلة، والله أعلم.
(٢) قال في كشاف القناع (٣/ ١٩٣): «النوع الثاني من الشروط الفاسدة: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه، أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده، أو يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع، ولا يهبه .... فهذا الشرط لا يبطل البيع لحديث عائشة جائتني بريرة ... وذكر الحديث ..... والشرط باطل في نفسه لما تقدم». وانظر الفروع (٤/ ٦٣ - ٦٤)، الروض المربع (٢/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>