المسألة الثانية
اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
الأصل سلامة المبيع من عيب قديم. والقول قول من يدعي الأصل.
المشتري يدعي ما يوجب الفسخ، والبائع ينكر، والقول قول المنكر.
[م-٥٩٥] إذا اختلف العاقدان في العيب، هل كان في المبيع قبل العقد، أو حدث عند المشتري، لم يخل الأمر من قسمين:
[القسم الأول]
ما علم تقدمه يقينًا، فيقبل قول المشتري في الأصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها عند المشتري.
ويقبل قول البائع في الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديمًا.
وهذا جلي وواضح؛ لأننا نعلم صدق المشتري وكذب البائع في المثالين الأولين، وصدق البائع وكذب المشتري في المثال الثالث.
وهل يقبل بدون يمين، أو لا بد من اليمين، قولان (١).
[القسم الثاني]
أن يحتمل قول كل واحد منهما، كالخرق في الثوب، والكسر في الإناء.
فهذا قد اختلف العلماء فيمن يقبل قوله على أربعة أ قوال:
(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٧)، الحاوي للماوردي (٥/ ٢٥٩)، الفروع (٤/ ١١٣)، المغني (٤/ ١٢١)، الروض المربع (٢/ ٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute