للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

[م-٢٧٣] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبعًا لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر؛ لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (١)،

وأما عظم الحيوان غير المذكى، سواء كان من مأكول اللحم، أم من غير مأكول اللحم، فقد اختلف العلماء في بيعه لاختلافهم في طهارته.

فقيل: يجوز، وهذا مذهب الحنفية (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤)، الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٢)، تحفة المحتاج (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٥١)، المحلى (١/ ٤٢٦).
(٢) استثنى الحنفية من العظام شيئين: الأول: عظم الخنزير. الثاني: ما أبين من حي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة، انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، البحر الرائق (١/ ١١٢ - ١١٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١) و (٢/ ٢٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٥).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦٧).
(٤) المنتقى للباجي (٣/ ١٣٦)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣ - ٥٤)، الخرشي (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص: ٧)، التمهيد (٩/ ٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠).
(٥) الأم (١/ ٢٣) و (٦/ ٢٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٣ - ٤٤).
(٦) المغني (١/ ٥٦)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٩٢)، الكافي (١/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>