(٢) استثنى الحنفية من العظام شيئين: الأول: عظم الخنزير. الثاني: ما أبين من حي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة، انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، البحر الرائق (١/ ١١٢ - ١١٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١) و (٢/ ٢٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٥).(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦٧).(٤) المنتقى للباجي (٣/ ١٣٦)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣ - ٥٤)، الخرشي (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص: ٧)، التمهيد (٩/ ٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠).(٥) الأم (١/ ٢٣) و (٦/ ٢٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٣ - ٤٤).(٦) المغني (١/ ٥٦)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٩٢)، الكافي (١/ ٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute