[م-٥٢٣] وعلى هذا نقول: ينتهي خيار الرؤية بأمور، منها:
الأول: انتهاء الخيار بإجازة العقد، والرضا به، فإذا وجد من العاقد ما يدل على الرضا بعد رؤية المبيع لا قبلها انتهى الخيار.
[والرضا نوعان: صريح ودلالة]
أما الصريح فكأن يقول: أجزت البيع، أو رضيت، أو اخترت، وما جرى مجراها.
والرضا به قبل الرؤية لا يسقط الخيار، وأما بعد الرؤية فيسقطها.
[وجه التفريق]
أن النص جاء بثبوت الخيار عند رؤية المبيع لا قبلها، فلو قيل: إن الرضا قبل الرؤية يسقط الخيار لأدى ذلك إلى إبطال حكم ثبت بالنص، وإذا كان الخيار معلقًا بالرؤية لم يثبت قبلها، بخلاف الرضا بعد الرؤية فهو على مقتضى النص (١).
فإن قيل: إن الخيار حق للمشتري فله إسقاطه،
أجيب: بأن هذا الحق ليس حقًا صرفًا للمشتري، فإن شراء الشيء بلا رؤية ولا صفة، ولا خيار، فيه غرر وغبن، وبيع الغرر منهي عنه لذاته، حتى ولو رضي العاقدان، وبإمكانه أن يرضى بعد الرؤية، فيتحقق المراد.
(١) انظر المبسوط (١٣/ ٧١)، فتح القدير (٦/ ٣٤٢)، البحر الرائق (٦/ ٢٩).