للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الإجارة]

[تمهيد]

المبحث الأول

في تعريف الإجارة

تعريف الإجارة اصطلاحًا (١):

عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات متقاربة، لذا سنختار ما نراه أكملها، من ذلك:

جاء في كشاف القناع: «وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم» (٢).


(١) الإجارة: مثلثة الهمزة، ولغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح. وهي مصدر سماعي بوزن فعالة من أجر الدار والعبد: من باب نصر وضرب. فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر. وأجر يأجر كضرب يضرب. قال ابن فارس: «الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى: فالأول: الكراء على العمل. والثاني: جبر العظم الكسير. فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أَجَرَ يأجر أجرًا، والمفعول أجر مأجور، والأجير: المستاجَر، والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل، ومن ذلك مهر المرأة، قال الله تعالى: {فآتوهن أجورهن} [النساء: ٢٤]. وأما جبر العظم فيقال منه: أُجِرت يده، وناس يقولون: أَجَرت يده. فهذان الأصلان: والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله. معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٦٢)، المصباح المنير للفيومي (١/ ١٠).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٤٦)، وانظر الروض المربع (٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>