للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها

تمنح بطاقة الائتمان حاملها القدرة على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: القدرة على الشراء بالآجل من أي تاجر في العالم يقبل التعامل بالبطاقة، وهذه وظيفة كل البطاقات الائتمانية.

الأمر الثاني: تقديم بعض الخدمات والتسهيلات الخاصة لحامل البطاقة، وهذا متوفر في جميع البطاقات.

الأمر الثالث: القدرة على الاقتراض من مصدر البطاقة، أو من أي بنك في العالم يكون عضوًا في المنظمة الراعية للبطاقة، وهذه الميزة لا تتوفر في كل البطاقات بل في بعضها.

[ن-١١٤] وقد اختلف الباحثون في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها إلى أقوال:

[القول الأول]

أن هذا العقد يندرج تحت مسمى (العقود غير المسماة) (١)، وقد سبق لنا أن العقود تنقسم من حيث التسمية إلى قسمين:

عقود مسماة: وهي العقود التي نص الشارع على تسميتها، وجعل لها أحكامًا خاصة كالبيع، والإجارة، والرهن، والزواج، والخلع، والهبة، والوصية.


(١) انظر: البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية - عبد الرحمن الحجي (ص: ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>