في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها
تمنح بطاقة الائتمان حاملها القدرة على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: القدرة على الشراء بالآجل من أي تاجر في العالم يقبل التعامل بالبطاقة، وهذه وظيفة كل البطاقات الائتمانية.
الأمر الثاني: تقديم بعض الخدمات والتسهيلات الخاصة لحامل البطاقة، وهذا متوفر في جميع البطاقات.
الأمر الثالث: القدرة على الاقتراض من مصدر البطاقة، أو من أي بنك في العالم يكون عضوًا في المنظمة الراعية للبطاقة، وهذه الميزة لا تتوفر في كل البطاقات بل في بعضها.
[ن-١١٤] وقد اختلف الباحثون في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها إلى أقوال:
[القول الأول]
أن هذا العقد يندرج تحت مسمى (العقود غير المسماة)(١)، وقد سبق لنا أن العقود تنقسم من حيث التسمية إلى قسمين:
عقود مسماة: وهي العقود التي نص الشارع على تسميتها، وجعل لها أحكامًا خاصة كالبيع، والإجارة، والرهن، والزواج، والخلع، والهبة، والوصية.
(١) انظر: البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية - عبد الرحمن الحجي (ص: ١٤٩).